العلامة الحلي
200
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الوقوف ، جمعا بين الأدلة . البحث الثاني : في الكيفية . مسألة 545 : يجب في الوقوف بالمشعر شيئان : النية ، لأنه عبادة ، فلا يصح بدونها . وللآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) . ويشترط فيها التقرب إلى الله تعالى ، ونية الوجوب ، وأن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها . الثاني : الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الصبح حين تبين له الصبح ( 3 ) . قال جابر : إن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت ( 5 ) " ( 6 ) . ولأن الكفارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي ، وهي مرتبة على الذنب . وقال الشافعي : يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل ( 7 ) .
--> ( 1 ) البينة : 5 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 / 4227 ، سنن البيهقي 7 : 341 ، أمالي الطوسي 2 : 203 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 891 / 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 / 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 / 1905 ، سنن البيهقي 5 : 124 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 891 / 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 / 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 / 1905 ، سنن البيهقي 5 : 124 . ( 5 ) في الكافي : " حيث شئت " . ( 6 ) التهذيب 5 : 191 / 635 ، الكافي 4 : 469 / 4 . ( 7 ) الحاوي الكبير 4 : 177 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 234 ، المجموع 8 : 135 ، فتح العزيز 7 : 367 - 368 ، الإستذكار 13 : 37 ، المغني 3 : 451 ، الشرح الكبير 3 : 449 .